السيد محمد جواد العاملي
622
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) لم نجد في الحواشي النجّارية إلاّ قوله : وبهما ( أي بالقول بالبطلان فيما لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملّكه وأجاز ) ينقض عليه مذهبه ، ذكره بعض العامّة وهما في الحقيقة يرجعان إلى أصل واحد وهو أنّ العقد لا مجيز له في الحال ، انتهى . الحاشية النجّارية : ص 58 س 11 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 419 . ( 3 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 72 . ( 4 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في عقد النكاح ج 12 ص 150 - 151 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في النكاح ج 7 ص 177 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في النكاح ج 10 ص 111 . ( 5 ) سيأتي في ج 5 ص 316 - 317 .